لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206297 مشاهدة
بيع العصير لمن يتخذه خمرا

ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .


العصير عصير العنب ونحوه وكذلك مثلا عصير تفاح أو عصير برتقال أو عصير تمر أو نحو ذلك، إذا كان سائلا فإن بعضهم قد يطبخه حتى ينعقد ويصبح خمرا مسكرا. فإذا علمت أن هؤلاء يشترون هذا العصير ويطبخونه حتى يتخمر، حرم عليك أن تبيع عليهم؛ لأنك تكون مساعدا لهم ومعينا لهم على بيع خمر أو على إصلاحها. والخمر محرمة والتساعد مع أهلها فيه إعانة لهم، والذي يبيع يصير شريكا لهم وفي هذه الآية وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فبيع الخمر يعتبر إثما يعني ذنبا، الإثم هو الذنب وقد جعل الله في الخمر إثما في قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وصفه بأنه كبير والإثم محرم قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فأخبر بأن الإثم محرم فيدخل فيه الخمر، فإذا كانت الخمر محرمة كان بيعها حراما، فلا يجوز أن يبيع الخمر ولا يجوز أن يمكن من يبيعه أو يساعد على بيعه.
لو عرفت مثلا أنه إذا اشترى منك هذا الوقود يطبخ به الخمر فلا تبعه هذا الوقود ولو مثلا الوقود الحالي الذي هو البوتاجاز فإنه يعتبر مساعدة لهم على عمل محرم.